الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، فهو قد اهتم بشأن المرأة، ووضعها موضع الإِكرام والاحترام إن هي تمسكت بهديه، وتحلَّت بفضائله.
ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة، وحضور مجالس الذكر، مع الاحتشام، والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة، وتحفظ لها كرامتها.
فإذا استأَذنت إلى المسجد كره منعها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات) أي: غير متزينات ولا متطيبات [رواه أحمد وأبو داود]،
وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المشي إلى المسجد، وفي الصحيحين وغيرهما: (إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )، ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك؛ لأن ملازمة البيت حق الزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح؛ فلا تترك الواجب لأجل مباح، فإذا أذن الزوج؛ فقد أسقط حقه، وقول(وبيوتهنَّ خير لهن)؛: أي: خير لهن من الصلاة في المسجد،وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت.
وقوله: (وليخرجن تفلات)؛ أي: غير متطيبات، وإنما مرن بذلك لئلا يفتن الرجال بطيبهن، ويصرفوا أنظارهم إليهن، فيحصل بذلك الافتتان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس، وإظهار الحلي، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة؛ حرم عليها ذلك، ووجب منعها من الخروج، وفي صحيح مسلم وغيره: (أيما امرأة أصابت بخوراً؛ فلا تشهدن معنا العشاء الأخير).
وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: (يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء..) إلى أن قال: (يجب عليه منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهن من حديث الرجال؛ أي: التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك) انتهى.
فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام من لزوم الحياء، والتستر، وترك الزينة والطيب، والابتعاد عن مخالطة الرجال؛ أبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة، والاستماع للتذكير، وبقاؤها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد؛ ابتعاداً عن الفتنة، وتغليباً لجانب السلامة، وحسماً لمادة الشر.
أما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام، ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول من استعمالها الزينة، والطيب للخروج فخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذوي السلطة منعها منه.
وفي الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها -: (لو رأى [تعني: الرسول] ما رأينا؛ لمنعهن من المسجد كما مُنعت بنو إسرائيل)؛ فخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه المصلحة واندفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم مُنعت.
وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد؛ فخروجها لغير المسجد من باب أولى أن تراعى في الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة.
أيتها المرأة المسلمة: تمسكي بتعاليم دينك، ولا تغرنك دعايات المضللين الذين يريدون سلب كرامتك التي بوأك منزلتها دين الإسلام، وليس غير الإسلام (( وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الإِسلاَمِ دِيناً فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فيِ الآَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ ))[آل عمران:85]، وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.